الشيخ عبد النبي النمازي
167
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 24 : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وان جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب ( 1 ) ولو أراد التعجيل جاز له ،
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 79 . ( 2 ) كشف الغطاء : كتاب الخمس ص 362 .